قرار جديد من وزير العمل لتنظيم حضانات أماكن العمل

أصدر حسن رداد قرارًا وزاريًا جديدًا ينظم القواعد والضوابط الخاصة بدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، في إطار دعم رعاية أطفال العاملات وتوفير بيئة مناسبة لهم داخل أو بالقرب من أماكن العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

إلزام المنشآت الكبرى بإنشاء حضانات

ينص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة خاصة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة، مع ضرورة تجهيز الحضانة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

حلول مشتركة للمنشآت الصغيرة

ألزم القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، بما يضمن توفير الخدمة لجميع العاملات.

اشتراطات تشغيل دور الحضانة

حدد القرار مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، ومجهزة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في مناطق معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

الالتزام بالتراخيص والرقابة

شدد القرار على ضرورة التزام دور الحضانة بكافة المواصفات العامة من حيث الموقع والتجهيزات والاشتراطات الصحية، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة. كما تخضع هذه الدور لنفس نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على الحضانات العامة.

نظام الاشتراكات للعاملات

فيما يتعلق بالاشتراك، ألزم القرار العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية للأطفال بعد ذلك.

بدائل في حال عدم توفر حضانة

أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر إنشاء أو الاشتراك في دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى